الحر العاملي
402
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحب غسل الثوب كله . ( 3977 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - في المني يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله . ( 3978 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني - إلى أن قال - قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 3979 ) 3 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الخلوة . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب الآتي . الباب 7 فيه 10 أحاديث . 1 - التهذيب 1 : 267 / 784 . 2 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 . ( 1 ) علل الشرائع : 361 . 3 - التهذيب 1 : 251 / 723 ، والاستبصار 1 : 174 / 604 .